مصراوى سات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مصراوى سات

جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
                           مرحبا بك صديقنا زائر
مصراوى سات                                                                                                        آخر زيارة لك كانت الخميس 1 يناير 1970
عدد مساهماتك 5

 

  «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سينا

سينا


عدد المساهمات : 2698
تاريخ التسجيل : 14/12/2011
الموقع : مصراوى سات

 «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية Emptyالثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 3:13







 «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية Maher









قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم
الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، برفض الطعن بعدم
دستورية المادتين 6 و11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر
بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم
الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة
ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .




وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن المشرع أعمل سلطته التقديرية في شأن
التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص المحاكم
الاقتصادية بنظرها، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا
للتداعي، يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التي لا تتجاوز
قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام
الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، في حين تعرض الدعاوى التي تجاوز
هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن في الأحكام
الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في
موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من
المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه."



وأكدت المحكمة، أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في
مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل في تحقيق
المصلحة العامة، عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع
الاقتصادي، وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع
طبيعة النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملا
أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم
الإخلال، في الوقت ذاته، بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي.



وأضافت المحكمة، أنه تم وضع هذا التنظيم الإجرائي، وفق أسس موضوعية لا
تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا منهيًا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع
سلطة المشرع في المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضي، دون
التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التي
اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية على
أساس قيمة المنازعة، باعتبارها تعكس أهميتها النسبية ـقائمة على أسس مبررة
تستند إلى واقع مختلف، يرتبط بالأغراض المشروعة التي توخاها، وبالتالي
ينتفي الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضي، ولا تكون النصوص
المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و21) من الإعلان الدستوري، أو أية
أحكام أخرى في هذا الإعلان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
«الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المشكلة الاقتصادية... الأسباب والحل
»  «الاستئناف» تؤيد قرار حماية المستهلك بتغريم شركة سيارات 40 ألف جنيه
» طريقة إنشاء سيرفر metin2 من الصفر حتى الإتقان (part2)
» رأي خالد علي في قانون العزل السياسي
» شروط وقواعد الالتحاق بالدراسات العليا 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصراوى سات :: جمهورية مصر العربية :: حوادث وقضايا-
انتقل الى:  







____________________________________


مصراوى سات
الكنز المصرى الفضائى الذى تم اكتشافه عام 2004 ليتربع على عرش الفضائيات فى العالم العربى