«الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
كاتب الموضوع
رسالة
سينا
عدد المساهمات : 2698 تاريخ التسجيل : 14/12/2011 الموقع : مصراوى سات
موضوع: «الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 3:13
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن المشرع أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا للتداعي، يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، في حين تعرض الدعاوى التي تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه."
وأكدت المحكمة، أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل في تحقيق المصلحة العامة، عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال، في الوقت ذاته، بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي.
وأضافت المحكمة، أنه تم وضع هذا التنظيم الإجرائي، وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا منهيًا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع في المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضي، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة، باعتبارها تعكس أهميتها النسبية ـقائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف، يرتبط بالأغراض المشروعة التي توخاها، وبالتالي ينتفي الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضي، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و21) من الإعلان الدستوري، أو أية أحكام أخرى في هذا الإعلان .
«الدستورية العليا» تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية