بدأت
وزارة التعليم العالى فى عرض قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة
التدريس، قبل تعديله للمرة الأخيرة وإقراره رسميا، حيث ينص فى مقدمته على
أن الجامعات تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى
وتقاليده مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية
وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية
والعمل على تعريب العلوم.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم
العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها
والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط
حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى
ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى
نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء
الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس
الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية
التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز
ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام
اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس
الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين
الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون
قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة
الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة
المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من
غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو
من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة
الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب
المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات
العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية
سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن
يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة
الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192،
التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء
الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول
أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين
رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا
القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة
التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون،
والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى
الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على
الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله
ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل
قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا
أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس،
على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة،
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس
القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا
معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا
للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب
والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية
بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح
لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه
محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا
سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث
الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم
لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها
إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو
المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما
حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة
موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا
انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له
فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو
أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ
الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى
إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ
التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على
الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى،
إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر
من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد
مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم
والكلية.