عدد المساهمات : 1158 تاريخ التسجيل : 12/04/2012 العمر : 26
موضوع: ماهى الاوقات المحرم والتى نهى الشرع فيها الصلاة ؟ الأربعاء 6 يونيو 2012 - 17:02
الوقت الاول :هذا قول الشافعية في هذه المسألة . قال العمريطي في نظمه لمتن أبي شجاع : فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة كُلُ صَلاَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ***فِي الخَمْسَةِ الأوْقاَتِ حَتْماً تُجْتَنَبْ مِنْ بَعِد فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ وَقْتِ الأدَا***الي طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الابْتِدَا وَبَعْدَ ذلِكَ الطُّلُوْع ِالمُعْتَبَرْ***إلي ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحًا فِي النَّظَرْ وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ إِلا الجُمُعَه***فالنَّفْلُ فِيْهَا جَائزٌ إِنْ أوْقَعَهْ وبَعْدَ فَرْضِ العَصْرِ لاصْفِرَارَهَا***عِنْدَ الغُرُوْبِ ثُمَّ لاسْتِتَارِهَا
الشرح : تنقسم الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها إلى قسمين : أ- ثلاثة تتعلق بالزمان وهي : 1- وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح 2- وقت الإستواء حتى تزول الشمس 3- عند الإصفرار حتى يتم غروبها الدليل : ما رواه مسالم عن عقبة بن عامررضي اللع عنه قال : ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الاشمس وحين تضيف الشمس للغروب .
*ما المراد بالدفن في هذه الأوقات ؟ أي أن يترقب الشخص هذه الأوقات لدفن الموتى ما هو سبب الكراهة ؟ ما لرواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لفإنها تطلع بين قرني شيطان ))
ب- وقتان يتعلقان بالفعل : 1-بعد صلاة الصبح أو العصر . [لفإن قدم الصبح أو العصر طال زقت الكلراهة وإن أخرهما قصر ] الدليل : حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الصلاة بعد العصرحتى تغرب الشمس وبعد الصح حتى تطلع الشمس )) هل الكراهة للتحريم أن للتنزيه ؟ الصحيح في الروضة وشرح المهذب أن الكراهة للتحريم ونص عليه الشافعي في الرسالة
*ويستثنى من هذه الأوقات زمان ومكان وهما : # عند الإستواء يوم الجمعة : وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل وهو : ((وكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة )) وقيل في العلة بعدم الكراهة : أن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل . #مكة المكرمة : فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات سواء ركعا الطواف أو غيرهما على الصحيح . وفيه حديث جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار )) [ والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح ]
ماحكم الصلواة التي لها سبب في هذه الأوقات؟ لا تكره الصلواة التي لها سبب في هذه الأوقات . والمراد بالسبب :هو السبب المتقدم أو المقارن للصلاة . فمن ذوات الأسباب : -صلاة الجنازة - صلاة الكسوف .... إلخ ويستثنى : صلاة الإستخارة لأن سببها متأخر .
ما حكم تحية المسجد في هذه الأوقات ؟ إذا إتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كالإعتكاف أو لدرس أو لإنتظار صلاة ونحو ذلك فلا يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن . وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان : أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات .
[هذه فوائد إختصرتها من كتاب : كفاية الأخيار شرح متن غاية الإختصار لأبي بكر الحصني ]